تقدّم شركة زين للتأمين الغطاء التأميني المناسب لجميع أنواع المركبات والذي يتضمّن الحماية التأمينية الواسعة والشاملة للمركبة

وثيقة تأمين سيارة ( خصوصي )


لما كان المؤمن له قد قدم إلى الشركة، بغية التأمين، طلباً وإقراراً هما أساس هذا العقد وجزء لا يتجزأ منه وإذا دفع (أو وافق على دفع) القسط
لقاء هذا التأمين فإن هذه الوثيقة تقرر على قدر ما يتعلق الأمر بالوقائع الحادثة خلال مدة التأمين وشريطة مراعاة الأحكام والشروط والاستثناءات الواردة فيها أو المضافة إليها والمعبر عنها جميعاً فيما يلي بـ (أحكام هذه الوثيقة) فإن الشركة تلتزم بما يلي:-

القسم الأول – الفقد أو الضرر:

  1. تقوم الشركة بتعويض المؤمن له عن أي فقد أو ضرر يصيب السيارة وملحقاتها وما فيها من الأدوات الاحتياطية :

‌أ. بسبب التصادم أو الانقلاب العرضيين وكذلك التصادم أو الانقلاب نتيجة عطل ميكانيكي أو نتيجة استهلاك أو اندثار.

‌ب. بسب الحريق أو الانفجار الخارجي أو الاتقاد الذاتي أو الصاعقة أو السطو أو السرقة.

‌ج. بسبب الفعل الضار العمدي من غير المؤمن له.
‌د. أثناء عملية النقل (بما فيها عمليتا الشحن والتفريغ الملازمتان لها) بالوسائط البرية أو السكك الحديد أو بالممرات المائية الداخلية أو بالمصاعد أو بالآلات الرافعة.

‌ه. بسبب تساقط الأجسام أو تطايرها.

  1. للشركة بناء على خيارها الخاص أن تدفع مبلغ الفقد أو الضرر نقداً أو لأن تصلح أو تعيد السيارة أو أي جزء منها أو ملحقاتها أو أدواتها الاحتياطية إلى ما كانت عليه أو أن تستبدلها. تتحدد مسؤولية الشركة بقيمة الأجزاء المفقودة أو المتضررة مضافاً إليها كلفة التركيب المناسبة، تكون القيمة المقدرة من قبل المؤمن له الواردة في الجدول هي الحد الأقصى الذي تدفعه الشركة من أية مطالبة عن الفقد أو الضرر.
  2. عند تعطل السيارة بسبب الفقد أو الضرر المغطى بهذه الوثيقة فإن الشركة تتحمل ضمن حدود التزاماتها المصاريف المناسبة لحمايتها ونقلها إلى أقرب مصلح ومن ثم تسليمها داخل القطر الذي وقع فيه الفقد أو الضرر.
    للمؤمن له أن يجري التصليحات الضرورية بسبب الضرر الذي قد تكون الشركة مسؤولة عنه بموجب هذه الوثيقة.

في حال الخسارة الكلية للمركبة المؤمنة فان الشركة تكون مسؤولة عن قيمة المركبة السوقية وبحد لا يتجاوز القيمة المعلنة للمركبة المتضررة

في حالة تعطل السيارة المؤمن عليها بموجب العقد الحالي نتيجة للخسارة أو الضرر المتضمن في هذا العقد ، تتحمل الشركة ، وفقًا لحدود المسؤولية المحددة في هذا العقد ، النفقات المعقولة لحراسة ونقل هذه السيارة إلى أقرب ورشة إصلاح ونفقات التوصيل داخل الدولة التي حدثت فيها الخسارة أو التلف.

‌أ. أن لا تزيد الكلفة المقدرة لهذا التصليح على (مبلغ التصليح المسموح به).

‌ب. أن يقدم إلى الشركة بياناً مفصلاً موقع ومختوم عن الكلفة دون أي إبطاء مع الصور

استثناءات القسم الأول:-
لا تكون الشركة مسؤولة عن تعويض ما يلي:-

  1. الخسارة التبعية والاندثار والاستهلاك والعطب والخلل والكسر الميكانيكي أو الكهربائي.
  2. الضرر الناتج عن انفجار أي مرجل يشكل جزءاً من السيارة أو يلحق بها أو يكون عليها.
  3. الضرر الناتج عن تحميل السيارة بأكثر من طاقتها الاعتيادية.
  4. تضرر الإطارات بحكم استعمالها وتماسها بالأرض وارتطامها بما يمكن أن يكون في الطريق من مواد قاطعة أو راضة أو بسبب استعمال الموقفات أو ثقب الإطار أو قطعه أو انفجاره عفوياً ويقع عبء إثبات خلاف ذلك على عاتق المؤمن له.
  5. الضرر الناتج عن ارتطام حمولة السيارة بهيكلها.

القسم الثاني – المسؤولية تجاه الشخص الثالث

  1. تلتزم الشركة ضمن حدود مسؤوليتها بتعويض المؤمن له عند وقوع حادث سببه استعمال السيارة أو نتج عنه أو له علاقة بتحميلها أو تفريغها عن كافة المبالغ بما فيها نفقات كل مدع بالضرر ومصاريفه المترتبة على المؤمن له تجاه الغير وذلك بالنسبة للضرر اللاحق بالمال.
  2. تحقيقاً للغرض المتوخى من هذا القسم ومع مراعاة حدود المسؤولية تعوض الشركة أي سائق مخول يقود السيارة على شرط أن يكون ذلك السائق:-

‌أ. قد راعى نصوص هذه الوثيقة بقدر إنطباقها كما لو كان هو المؤمن له نفسه.

‌ب. لا يستحق التعويض بموجب أية وثيقة تأمين أخرى.

  1. عند وفاة أي شخص يستحق التعويض بمقتضى هذا القسم من المسؤولية المدنية المترتبة عليه فإن الشركة ستعوض بعد مراعاة “حدود المسؤولية” خلفه كما لو كانوا هم المؤمن له نفسه شرط أن يكونوا قد نفذوا نصوص هذه الوثيقة بقدر انطباقها.
  2. تدفع الشركة المصاريف والتكاليف المنفقة بموافقتها الخطية.
  3. عند تزاحم أكثر من شخص واحد في حادث ترتب عليه تعويض بمقتضى هذا القسم فتطبق “حدود المسؤولية” على إجمالي مبلغ التعويض لكافة هؤلاء الأشخاص ويمتازون على المؤمن له في استيفاء التعويض.
  4. للشركة حسب خيارها الخاص أن:-
    ‌أ. تجري ترتيباً للإنابة عنها في أي تحقيق أو تشريح عدلي يتعلق بوفاة قد تكون محل تعويض بمقتضى هذا القسم.

‌ب. تتولى في المحاكم أمر الدفاع ضد أي فعل أو اتهام قد يؤدي إلى تعويض بمقتضى هذا القسم أو يتعلق به.

استثناءات القسم الثاني:
لا تكون الشركة مسؤولة عن:-

  1. الضرر الحاصل للمال العائد أو الذي بعهدة أو تحت رعاية أو حيازة المؤمن له أو أحد أفراد أسرته أو المنقول بواسطة السيارة
  2. الضرر الحاصل للجسور على اختلاف أنواعها أو لأي طريق أو شيء تحتها نتيجة لاهتزاز السيارة أو ثقلها أو ثقل حمولتها.
  3. الضرر الحاصل للأموال المسبب أو الناتج عن انفجار مرجل يشكل جزءاً من السيارة ويلحق بها أو يكون عليها.

القسم الثالث – سحب سيارة عاطلة:


تصبح هذه الوثيقة نافذة المفعول عندما تستعمل فيها السيارة لغرض سحب سيارة عاطلة ذات محركات ميكانيكية وتعوض الشركة المؤمن له حسب شروط القسم الثاني بخصوص المسؤولية المتعلقة بالسيارة المسحوبة على شرط أن:-
‌أ. لا تسحب السيارة لقاء أجر.
‌ب. لا تكون الشركة مسؤولة بموجب هذا القسم عن الضرر الحاصل للسيارة المسحوبة أو للمال المنقول بواسطتها.

استثناءات عامة
لا تكون الشركة مسؤولة عن دفع اي تعويض ناتج عن :

  1. الخسارة المترتبة على السيارة المؤمنة الناتجة عن الخراب الكلي أو التآكل أو التلف نتيجة لاستخدامه أو أي تلف ميكانيكي أو كهربائي يؤثر على نفسه أو أي عطل ميكانيكي أو كسر
  2. الاضرار الحاصلة لاطارات السيارة الا اذا سبب تلف الاطارات تضرر السيارة بذات الوقت
  3. اي خسارة او ضرر حاصل للسيارة نتيجة استخدامها خارج المنطقة الجغرافية المحددة في الوثيقة
  4. أثناء كون السيارة المنصبة عليها التغطية بموجب هذه الوثيقة أن تكون:-
    ‌أ. مستعملة لغير ما تقضي به “تحديدات الاستعمال”.
    ‌ب. تكون مؤجرة او يتم استخدامها في سباقات وتجارب السرعة , او استخدامها لنقل البضائع (الا اذا كانت السيارة معدة لنقل البضائع) او اذا كانت تنقل الركاب (الا اذا كانت من فئة سيارات الاجرة)

‌ج. مقادة أو معدة لأغراض القيادة من قبل أو بعهدة أي شخص غير “السائق المخول” او غير مؤهل للقيادة بحسب ضوابط المرور المحلية او لم يكن محضور من القيادة بتوجيه من الحكومة لاي سبب او اعتبار وليس تحت تأثير المخدرات او الكحول

‌د. تنقل العدد الغير مسموح به من الركاب/بضائع والذي يتجاوز العدد المسموح به من الجهات المختصة

‌ه. يتم سحبها او رفعها على/بواسطة سيارة اخرى

  1. أي حادث أو فقد أو ضرر أو مسؤولية (باستثناء القدر المتعلق بما هو ضروري لمواجهة متطلبات القانون) مسببة أو معزوة إلى أو متأتية من أو ناشئة من أو مرتبطة على نحو مباشر أو غير مباشر من بعيد أو قريب بالغزو وأعمال العدو الأجنبي والعدوان والعمليات العسكرية (سواء أعلنت الحرب أو لم تعلن) والحرب الأهلية والإضراب والاضطرابات الأهلية والشغب والتمرد والعصيان والثورة والتآمر والقوة العسكرية والسلطة المغتصبة وكافة النتائج المباشرة أو غير المباشرة الناجمة عن هذه الأحداث
  2. أي حادث أو فقد أو ضرر أو مسؤولية (باستثناء القدر المتعلق بما هو ضروري لمواجهة متطلبات القانون) مسببة أو معزوة إلى أو متأتية من أو ناشئة من أو مرتبطة على نحو مباشر أو غير مباشر من بعيد أو قريب بالفيضان والعواصف والأعاصير والزوابع وهيجان البراكين والزلازل والاضطرابات الطبيعية الأخرى
  3. لا تغطي الشركة الاضرار الناتجة عن الصاعقة والحريق خلال مدة التأمين الا اذا تمَّ الاتفاق بموجب هذه الوثيقة على تغطية هذه الاخطار مقابل ان يكون المؤمن له قد دفع قسط التأمين , عندها تكون الشركة مسؤولة عن التسديد بحسب قيمة الضرر وعلى ان لا يتجاوز المبلغ المحدد في الوثيقة عن كل تغطية او لمجموع مبالغ التأمين
  4. شرط الكحول والمخدرات
    لا تكون هذه الشركة مسؤولة عن أي حادث يقع أو فقد أو ضرر يحصل للسيارة المؤمنة أو أية مسؤولية قد تترتب أثناء قيادة السيارة المذكورة في جدول الوثيقة من قبل شخص واقع تحت تأثير الكحول أو المخدرات.

الشروط:-

  1. تكون الوثيقة والجدول الخاص بها عقداً واحداً، وكل كلمة أو عبارة وضع لها معنى خاص في أي جزء من الوثيقة أو الجدول يكون لها نفس المعنى حيثما وردت.
  2. وعند المطالبة بأي تعويض بموجب هذه الوثيقة فإن على المؤمن له أن يثبت إن الحادث أو الفقد أو الضرر أو المسؤولية قد ترتبت مستقلة عن هذه الأحداث وليس لها أية علاقة بها ولم تتسبب من أي الأحداث ولم تسهم بها أو تعزى إليها وبعكسه لا تقوم الشركة بدفع التعويض.
  3. يجب أن تقدم جميع الإخطارات والمراسلات التي تتطلبها هذه الوثيقة بشكل تحريري إلى الشركة.
  4. على المؤمن له اتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على السيارة من الفقد والضرر كما عليه أن يبقيها بحالة جيدة. وللشركة في كافة الأوقات حق فحص السيارة أو أي جزء منها أو أي سائق أو مستخدم لدى المؤمن له.
  5. يجب عدم ترك السيارة عند تعرضها لحادث أو عطب دون اتخاذ الاحتياطات المناسبة لمنع وقوع أي فقد أو ضرر آخر. أما إذا استعملت السيارات قبل أجراء التصليحات اللازمة فإن أية زيادة في ضرر السيارة أو أية أضرار أخرى تكون مستثناة من التعويض بموجب هذه الوثيقة.
  6. على المؤمن له عند حدوث واقعة ما قد تثير مطالبة بالتعويض بموجب هذه الوثيقة أن يخبر الشركة بذلك بأسرع وقت ممكن (24-72 ساعة) وأن يقدم التفاصيل الكاملة المتعلقة بها. كما يجب عليه أن يعلم الشركة أو يرسل لها كل خطاب أو مطالبة أو تبليغ قضائي أو استدعاء قضائي بمجرد تسلمه له كما عليه إخطار الشركة بكل الدعاوى وشيكة الإقامة وكذا التحريات والتحقيقات العدلية المختصة بالحادث فور علمه بها.
  7. على المؤمن له في حالة السرقة أو أي فعل جرمي آخر قد يثير مطالبة بالتعويض بموجب هذه الوثيقة أن يعلم به دوائر الشرطة فوراً وعليه أن يتعاون مع الشركة في ضمان إدانة الفاعل.
  8. لا يجوز للمؤمن له أو لمن ينوب عنه إجراء أي أقرار أو عرض أو وعد أو أداء دون موافقة الشركة التحريرية التي لها أن تتولى مباشرة الدفاع باسم المؤمن له وتسوية أية مطالبة ويكون لها حق الملاحقة باسم المؤمن له ولمصلحتها الخاصة بشأن جميع التعويضات والتضمينات وما إليها. ويكون لها مطلق الحرية في مباشرة أية دعوى أو تسوية أي تعويض ويكون على المؤمن له تقديم المساعدة والبيانات التي قد تطلبها الشركة منه.
  9. يجوز للشركة في أي وقت وبعد وقوع حادث قد تنشأ عنه مطالبة أو مجموعة مطالبات بمقتضى القسم الثاني فقرة (1) من هذه الوثيقة أن تدفع كامل مبلغ مسؤوليتها بمقتضى هذا القسم وتكف عندها عن مباشرة أي دفاع أو تسوية أو مقاضاة ولا تكون الشركة مسؤولة عن أي ضرر يدعى أنه قد وقع للمؤمن له نتيجة لما زعم أن الشركة قد قامت به من أعمال أو ما أغفلته من أمور الدفاع والتسوية والمقاضاة ولا تكون كذلك مسؤولة عما يترتب من أضرار نتيجة كفها عن ذلك. كما لا تكون الشركة مسؤولة عن النفقات والمصاريف مهما كان نوعها والتي يتكبدها المؤمن له أو أي مطالب بالتعويض أو أي شخص آخر بعد أن تكون الشركة قد كفت عن مباشرة هذه الأمور.
  10. للمؤمن له إنهاء التأمين في أي وقت كان بناءاً على أعذار تحريري منه مدته سبعة أيام من تاريخ استلام الشركة لهذا الإعذار وتحتفظ الشركة في هذه الحالة بالقسط المعتاد طبقاً لنسب المدد القصيرة للفترة التي كان التأمين ساري المفعول.
  11. للمؤمن له أن يطلب إنهاء التأمين لأسباب خارجة عن إرادته وفي هذه الحالة يتم احتساب القسط المرجع طبقاً للقاعدة النسبية.
  12. كما أن الشركة أيضاً حق إنهاء التأمين في أي وقت كان بإعذار مدته خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام المؤمن له لهذا الإعذار وفي هذه الحالة تعيد الشركة جزءاً نسبياً من قسط التأمين عن المدة المتبقية منه اعتباراً من تاريخ الإنهاء.
  13. لا يستحق المؤمن له أي قسط مرجع في حالة إنهاء التأمين لأي سبب كان بعد حصوله على أي تعويض بموجب الوثيقة خلال مدة التأمين السارية.
  14. إذا كان هناك تأمين آخر وقت وقوع المطالبة بالتعويض يغطي نفس الفقد أو الضرر أو المسؤولية فإن الشركة لا تكون مسؤولة عن الدفع بخصوص الفقد أو الضرر أو التعويض أو المصاريف أو النفقات أو تساهم فيها بأكثر من نصيبها النسبي، إلا أن هذا الشرط لا يجب أن يحمل الشركة مسؤولية ما لولاه لكانت معفية منها بمقتضى القسم الثاني (فقرة 2-ب) من هذه الوثيقة.
  15. إن مراعاة المؤمن له لنصوص هذه الوثيقة وتنفيذه لشروطها بقدر ما يقع منها على عاتقه القيام بها أو الإمتناع عنها وكذلك صحة البيانات والإجابات الواردة في طلب التأمين تعتبر شروطاً لازمة وسابقة على ترتب مسؤولية الشركة عن دفع أي مبلغ بموجب هذه الوثيقة.
  16. الخسارة المهدرة لكافة التعويضات
    ومن المفهوم والمتفق عليه أن بالرغم من وجود نص مغاير يتضمنه القسمان الأول والثاني من هذه الوثيقة يكون المؤمن له مسؤولاً بالنسبة لكل حادث (أو أية مصاريف متحققة) مشمول بهذه الوثيقة (بضمنه أية دفعات فيما يتعلق بالكلفة أو المصاريف) وأية مصاريف ترتأي الشركة دفعها
    إذا كانت المصاريف المدفوعة من قبل الشركة تتضمن المبلغ الذي يكون المؤمن له مسؤولاً عنه وفقاً لشروط هذه الوثيقة فيلتزم المؤمن له بإعادة مثل هذا المبلغ إلى الشركة لغرض هذا الشرط فإن المصطلح “حادث” يعني حادثاً واحداً أو سلسلة حوادث ناتجة عن سبب واحد فيما يتعلق بأية سيارة ووفقاً لأحكام هذه الوثيقة.
  17. لا تكون الشركة مسؤولة عن أية أضرار أو مبالغ تتحقق بموجب القسمين الأول والثاني من هذه الوثيقة وتكون ناجمة عن الخطأ الجسيم الذي يرتكبه المؤمن له أو السائق المخول يعتبر لاغياً أي نص في الوثيقة يتعارض مع ذلك.
  18. شرط إجازة السوق
    يلزم لصحة التعويض بموجب هذه الوثيقة أن يكون سائق السيارة حاملاً لإجازة سوق محلية أو دولية على أن لا تكون وقت الحادث مسحوبة أو ملغية.
  19. تخضع هذه الوثيقة لشروط التحكيم المرفق بها والذي يكون جزءاً منها.

شرط التحكيم

اذا نشأ اي اختلاف عن هذه الوثيقة ‘ يجب على الشركة اخطار المؤمن عليه كتابيا فورا بحقه في احالة الفرق الى التحكيم. يحال هذا الاختلاف الى قرار محكم يتم تعيينه كتابة من قبل الطرفين المختلفين او اذا لم يتمكنوا من الاتفاق على محكم واحد لقرار محكمين واحد يتم تعيينه كتابة من قبل كل طرف خلال شهر تقويمي واحد بعد ان يكون مطلوبا كتابيا للقيام بذلك أو من قبل اي من الطرفين او في حالة عدم موافقة المحكمين على حكم معين كتابيا من قبل المحكمين قبل الدخول عند الاحالة يجب ان يجلس الحكم مع المحكمين ويرأس جلساتهم ويكون اصدار الجائزة شرطا سابقا لاي حق في التصرف ضد الشركة.